العلامة الحلي

51

قواعد الأحكام

بعد العقد من دينه عليه ( 1 ) فالوجه الجواز . ولو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي لم يصح ، أما في غير المقبوض فلانتفاء القبض ، وأما في المقبوض فلزيادته على المؤجل ، فيستدعي أن يكون في مقابلة أكثر مما في مقابلة المؤجل ، والزيادة مجهولة . الخامس : كون المسلم فيه دينا ، فلا ينعقد في عين . نعم ، ينعقد بيعا ، سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة . السادس : الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت ، فلو شرط أداء المسلم فيه عند إدراك الغلات أو دخول القوافل بطل ، وكذا لو قال : متى أردت ، أو : متى أيسرت . ويجوز التأقيت بشهور الفرس والروم ، وبالنيروز والمهرجان ، لأنهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس إلى أول برجي الحمل والميزان ، ويجوز بفصح النصارى وفطير اليهود إن عرفه المسلمون . ولو أجل إلى نفير الحجيج احتمل البطلان ، والحمل على الأول ، وكذا إلى ربيع أو جمادى . وتحمل السنون والشهور على الهلالية ، وتعتبر الأشهر بالأهلة ، فإن عقدا في أوله اعتبر الجميع بالأهلة ، وإن عقدا في خلاله اعتبرت الشهور بعده بالأهلة ، ثم تمم المنكسر ثلاثين على رأي ، ويحتمل انكسار الجميع بكسر الأول ، فيعتبر الكل بالعدد . ولو قال : إلى الجمعة أو : إلى رمضان ( 2 ) حمل على الأقرب ، ويحل

--> ( 1 ) في النسخة المعتمدة : " من دين له عليه " . ( 2 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ، د ) : " أو رمضان " .